الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
243
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الصورة الثانية : صورة الخوف على دابّته إذا توضئ أو اغتسل بالماء الطاهر لا على نفسه فحيث انّ اشراب الدوابّ الماء النجس لا حرمة فيه فلا بدّ من الوضوء أو الغسل بالماء الطاهر واشرابها الماء النجس . الصورة الثالثة : ما إذا خاف على طفل من العطش فهذه الصورة مثل الصورة الثانية حيث لا دليل على حرمة اشراب الطفل الماء النجس خصوصا إذا شربه الطفل بنفسه . الصورة الرابعة : صورة الخوف على رفيقه وهو على قسمين : القسم الأوّل : صورة عدم كون الرفيق فعلا عطشانا ففي هذه الصورة يتوضّى ويغتسل لأنّه لا يجب عليه رفع الاضطرار عن الغير من شرب الماء النجس . القسم الثاني : ما كان الرفيق فعلا عطشانا فقال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يجوز اعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود ماء الطاهر ولا يمكن المساعدة عليه لأنّه إذا كان شرب النجس مباحا له ليشربه ولا يكون حراما عليه لم لا يجوز اعطائه الماء النجس . كما أنّ قوله في آخر المسألة ( كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يحب منعه ) مناف لما قاله هنا لأنّ عدم وجوب منعه يكون من جهة عدم الحرمة عليه ففي القسم الثاني أيضا لا يحرم الشرب عليه فلم لا يجوز اعطائه الماء النجس * * * [ السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ] السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ كنا إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء الّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة